.... أهلاً وسهلا بطلاب العلم في موقع المتون العلمية ..... أهلا وسهلا بزوارنا الكرام ...........



من ثمرات دور النشر في مطلع عامنا الهجريّ 1431 هـ كتاب نفيس في الفروق الفقهية :

* اسم الكتاب : (( إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل )) .

* اسم المؤلف : العلاّمة : عبد الرحيم بن عبد الله الزَّريرانـيّ الحنبليّ ، رحمه الله تعالى .

* تاريخ وفاته : سنة 741 هـ .

* اسم المحقق : الشيخ عمر بن محمد السبيّل ، المتوفى رحمه الله تعالى سنة 1423هـ ، وكان من أئمة وخطباء المسجد الحرام ، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى .

* الناشر :  دار ابن الجوزيّ ، البريد الالكتروني  (( ALJAWZI@HOTMAIL.COM )) .

* رقم الطبعة : الأولى .

* تاريخ الطبع : سنة 1431 هـ .

* نوع التغليف : تجليد فاخر .

* اللون : أحمر غامق (( من خلال النسخة التي اقتبستها )) . .

* عدد صفحاته بالفهارس : 758 صفحة .

* التصنيف : الفروق الفقهية .

* نبذه موجزة عن هذا الكتاب : ذكر المحقق في مقدمته الدراسية للكتاب : أنه من أوسع كتب الفروق الفقهية ، فقد تضمن (825) من الفروق الفقهية ، وأنه من أكثر كتب الفروق الفقهية استدلالاً بالأدلة النقلية ، مع عزوها إلى مصادرها ، والتقيد بألفاظها غالباً .

وتميز هذا الكتاب أيضاً - كما ذكر المحقق - بالأمانة العلمية ، وظهور شخصيته .

* والفروق الفقهية أحد العلوم المتفرعة عن علم الفقه الإسلاميّ ، وقد عـرّفه المحقق رحمه الله تعالى بقوله ص (17) : (( العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابـهـتين صورة مختلفتين حكمًا )) .

وحتى يتضح لك أخي طالب العلم حقيقة الفروق العلمية الدقيقة وأهميتها أورد لك ثلاثة أحكام متفرقة ذكر فيها المؤلف الفرق بين كل مسألتين فقهيتين .

فقال رحمه الله تعالى في (( كتاب المياه )) ص (134) :

فصل :

إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة .

ولا يجوز ذلك في التيمم .

والفرق : أن الوضوء رافع ، فالفرض والنفل سواء .

والتيمم مبيح ، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض ، بنية الأدنى وهو النفل .

وقل في (( كتاب الصلاة )) ص (164) :

فصل

إذا صلى على منديل ، فرأى نجاسة موضع سجوده ، فغطاها بطرفه الطاهر ، وسجد عليها صحت صلاته .

ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة ، وسجد موضعها بطلت صلاته .

والفرق : أنـَّـه في الأول لم يحمل النجاسة ، ولم يصل عليها ، فصحت صلاته .

وفي الثانية ، صلى حاملاً للنجاسة ؛ فبطلت صلاته .

وقال في (( كتاب الجهاد )) ص (608) :

فصل :

يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وأكل لحمه .

ولا ينتفعون بجلده ، بل يردونه في المغنم  .

والفرق : أن اللحم طعامٌ ، فجاز لهم أكله من الغنيمة ، كغيره من الأطعمة .

بخلاف الجلود ، فإن الحاجة لا تدعوا إليه ، فلم يجز الانتفاع بـها .

* تنبيه : كتب المحقق دراسة وافية مهمة عن الفروق الفقهية ، ونشأتـها ، وعن المصنفات فيها في المذاهب الأربعة ، ومناهجهم فيها ، ثم كتب عن عصر المؤلف والحالة العلمية في عهده ، وترجم للمؤلف وسلفه الإمام السامريّ ، وعن التعريف بكتاب (( إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل )) وختم هذه الدراسة بصور ثلاث صفحات من مخطوطة الكتاب التي حققها .

 

 

 

 

Web Traffic Statistics