من ثمرات دور النشر في مطلع عامنا الهجريّ 1431 هـ كتاب نفيس في الفروق الفقهية :
* اسم الكتاب : (( إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل )) .
* اسم المؤلف : العلاّمة : عبد الرحيم بن عبد الله الزَّريرانـيّ الحنبليّ ، رحمه الله تعالى .
* تاريخ وفاته : سنة 741 هـ .
* اسم المحقق : الشيخ عمر بن محمد السبيّل ، المتوفى رحمه الله تعالى سنة 1423هـ ، وكان من أئمة وخطباء المسجد الحرام ، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى .
* الناشر : دار ابن الجوزيّ ، البريد الالكتروني (( ALJAWZI@HOTMAIL.COM )) .
* رقم الطبعة : الأولى .
* تاريخ الطبع : سنة 1431 هـ .
* نوع التغليف : تجليد فاخر .
* اللون : أحمر غامق (( من خلال النسخة التي اقتبستها )) . .
* عدد صفحاته بالفهارس : 758 صفحة .
* التصنيف : الفروق الفقهية .
* نبذه موجزة عن هذا الكتاب : ذكر المحقق في مقدمته الدراسية للكتاب : أنه من أوسع كتب الفروق الفقهية ، فقد تضمن (825) من الفروق الفقهية ، وأنه من أكثر كتب الفروق الفقهية استدلالاً بالأدلة النقلية ، مع عزوها إلى مصادرها ، والتقيد بألفاظها غالباً .
وتميز هذا الكتاب أيضاً - كما ذكر المحقق - بالأمانة العلمية ، وظهور شخصيته .
* والفروق الفقهية أحد العلوم المتفرعة عن علم الفقه الإسلاميّ ، وقد عـرّفه المحقق رحمه الله تعالى بقوله ص (17) : (( العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابـهـتين صورة مختلفتين حكمًا )) .
وحتى يتضح لك أخي طالب العلم حقيقة الفروق العلمية الدقيقة وأهميتها أورد لك ثلاثة أحكام متفرقة ذكر فيها المؤلف الفرق بين كل مسألتين فقهيتين .
فقال رحمه الله تعالى في (( كتاب المياه )) ص (134) :
فصل :
إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة .
ولا يجوز ذلك في التيمم .
والفرق : أن الوضوء رافع ، فالفرض والنفل سواء .
والتيمم مبيح ، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض ، بنية الأدنى وهو النفل .
وقل في (( كتاب الصلاة )) ص (164) :
فصل
إذا صلى على منديل ، فرأى نجاسة موضع سجوده ، فغطاها بطرفه الطاهر ، وسجد عليها صحت صلاته .
ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة ، وسجد موضعها بطلت صلاته .
والفرق : أنـَّـه في الأول لم يحمل النجاسة ، ولم يصل عليها ، فصحت صلاته .
وفي الثانية ، صلى حاملاً للنجاسة ؛ فبطلت صلاته .
وقال في (( كتاب الجهاد )) ص (608) :
فصل :
يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وأكل لحمه .
ولا ينتفعون بجلده ، بل يردونه في المغنم .
والفرق : أن اللحم طعامٌ ، فجاز لهم أكله من الغنيمة ، كغيره من الأطعمة .
بخلاف الجلود ، فإن الحاجة لا تدعوا إليه ، فلم يجز الانتفاع بـها .
* تنبيه : كتب المحقق دراسة وافية مهمة عن الفروق الفقهية ، ونشأتـها ، وعن المصنفات فيها في المذاهب الأربعة ، ومناهجهم فيها ، ثم كتب عن عصر المؤلف والحالة العلمية في عهده ، وترجم للمؤلف وسلفه الإمام السامريّ ، وعن التعريف بكتاب (( إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل )) وختم هذه الدراسة بصور ثلاث صفحات من مخطوطة الكتاب التي حققها .