جاء في كشكول ابن عقيل ص (11-12) :
(( ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في (حاشية الروض المربع ) (2/13) : أن المسائل التي يُعرف بـها فقه الإمام ثلاث :
أحدها : أن يخفف إحرامه وسلامه ؛ أي يسرع بـهـما لئلا يوافقه المأموم فيهما فتبطل صلاته ، وتقصيـر الوسطى ، ودخول المحراب بعد الإقامة )) انتهى
تعقبه العلامة الشيخ عبدالله بن عقيل بقوله : (( كذا قال ، وفيه نظر وإجـمال يحتاج إلى تفصيل وإيضاح .
قلت : بل يُستدل عليه بستة أمور أو سبعة :
الأول : حذف تكبيـرة الإحرام ، ومعنى حذفها : تقصيـر النطق بـهـا ، وعدم مدها ، سواء مد (( الله )) أو (( أكبـر )) مع أن مد الأول أسهل من مد الثاني ؛ لأنه إن سبق المأموم الإمام بالتكبيـر لم تنعقد صلاته ، وكذا إن وافقه فيه على قول ، وهكذا سائر التكبيرات لئلا يسابقه الـمـأموم .
الثاني : حذف السلام وعدم مدّه ، لئلا يُسلِّم الـمـأموم العجل قبل تمام سلام إمامه .
الثالث : تقصيـر جلسة التشهد الأول ، فقد ورد في الحديث كأنه على الرضَـف (1) ، وهو الحجارة المحماة .
الرابع : عدم صلاته داخل المحراب بحيث يحتجب عن نظر المأمومين .
الخامس : قربه من الصف الأول ، وأن لا يترك مسافة بينه وبين الصف الأول إلا بمقدار الحاجة ، وهي أن لا تمس رجلاه رؤوس من خلفه ، وكذلك قرب الصوف فيما بينها .
السادس : قراءة الفاتحة في الجهرية ، بأن يقف على رؤوس الآي ، والفاتحة سبع آيات ، فيقف بعد كل آية ، ولا يجمع الآيتين والثلاث في وقفه واحدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ورد ذلك في حديث رواه أبو داود (1/261) والترمذيّ (2/202) والنسائيّ (2/243) .