.... أهلاً وسهلا بطلاب العلم في موقع المتون العلمية ..... أهلا وسهلا بزوارنا الكرام ...........


 

عن الزهريّ ، قال: دخلنا على عليّ بن الحسين بن عليّ فقال: يا زهريّ ، فيم كنتم؟ قلت : تذاكرنا الصوم ، فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا شهر رمضان ، فقال: يا زهريّ ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجهاً ، عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة منها حرام ، وأربعة عشرة خصلة صاحبها بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب ، قال: قلت: فسرهن يا ابن رسول الله ، قال :

أما الواجب فصوم شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين - يعني في قتل الخطأ ، لمن لم يجد العتق - قال تعالى : { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا} الآية ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام، قال الله عز وجل: { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } [المائدة: 89] وصيام حلق الرأس ، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] الآية ، صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثا ، وصيام دم المتعة لمن لم يجد الهدي ، قال الله تعالى : { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ } [البقرة: 196] الآية ، وصوم جزاء الصيد ، قال الله عز وجل: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } [المائدة: 95] الآية ، وإنمـا يُـقوَّم ذلك الصيد قيمة ، ثم يقص ذلك الثمن على الحنطة .

 وأما الذي صاحبه بالخيار : فصوم يوم الاثنين والخميس ، وصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء كل ذلك صاحبه بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .

وأما صوم الإذن : فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ، وكذلك العبد والأمة .

وأما صوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق ، ويوم الشك نهينا أن نصومه كرمضان - وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام ، والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم» (1) ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق تأنيساً وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك ، وذلك تأديب الله عز وجل وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أُمِر بالإمساك .

وأما صوم الإباحة : فمن أكل أو شرب ناسياً من غير عمد فقد أبيح له ذلك، وأجزأه عن صومه ، وأما صوم المريض وصوم المسافر فإن العامة (2) اختلفت فيه ، فقال بعضهم: يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء ، قال الله عز وجل: { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184] .

 

انظر (( حلية الأولياء )) لأبي نعيم ص (511-512) .

ــــــــــــــــــــ

(1)   هذا الحديث أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط كما في (( مجمع الزوائد )) (3/201) وفيه يونس بن تميم ضعفه الذهبيّ ، وله شواهد ، وجاء عن ابن عمر موقوفاً أنه كان يشترط على من أرد السفر معه ألا يصومن إلا بإذنه ، وذكر الهيثمي في المجمع ، في الموضع نفسه أن الطبراني أخرجه في الكبير ، وقال الهيثمي : حال رجال الصحيح .

(2)    أراد بالعامة : عامة أهل العلم ، وليس عوام الناس ؛ أي جهلتهم .

 

 

 

Web Traffic Statistics